[
لقد اتبث السيد الحسني من خلال كتابه الفكر المتين الجزء الثالث انه اعلم من السيد الشهيد الصدر الثاني (قدس سره) وان السيد الشهيد الصدر ليس باعلم الاحياء والاموات بل يوجد اكثر من عالم من الاحياء والاموات اعلم من السيد .لكي لا يبقى حجة لاحد على البقاء على تقليد السيد الشهيد الصدر الثاني( قدس سره )وهذه بعض الموارد:
الفكر المتين /الجزء الثالث /المورد الأول
المورد الأول:
قال السيد الأستاذ الشهيد الصدر الثاني (قدس سره)
في بداية البحث ص9 [[ مبحث الأوامر... يوجد اشكال (شكلي) في استعمالاتهم
العنوان.... بصيغة الجمع
فأن قلت: لعل الجمع بلحاظ الأصناف، والإِفراد بلحاظ الأَفراد، فإن اسم الجنس يدل على الأفراد دون الأصناف.
قلنا: أولاً:.....
ثانياً:....
ثالثاً: إن بعض - أو كل – ما استعملوه بصيغة الجمع ليس له أصناف، بل هو نوع كلي واحد كالنواهي، بل الأوامر أيضاً لأن اصنافه قد لا تزيد على اثنين هي، الجملة
الانشائية، والجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء، فيكفي في مقام بيانها اللفظ المفرد ]].
أقول هنا عدة تعليقات:
تعليق (1):
عدم تمامية ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في ثالثاً، لأن فيه التعارض أو الاختلاف والتناقض حيث يشير في بداية العبارة إلى أنه لا توجد أصناف أصلاً لما استعملوه بصيغة الجمع (أوامر، نواهي)، وانه عبارة عن نوع كلي واحد، لكنه بعد هذا الكلام مباشرة أشار إلى ان (الأوامر) له أصناف وعلى الأقل له صنفان،
فكيف نجمع بين (ليس له أصناف) وبين (لأن أصنافه قد لا تزيد على أثنين).
تعليق (2):
إن كلامه (قدس سره) فيه مصادرة أو انه أخص من المدّعى، حيث ان الكلام في بداية البحث فهو شامل للمادة والصيغة معاً ((مادة الأمر، صيغة الأمر (هيئة الأمر)،
مادة النهي، صيغة النهي (هيئة النهي) ))
بينما السيد الأستاذ خصّ الكلام بلحاظ الصيغة (الهيئة) فقط فذكر فقط 1) الجملة الانشائية.
2) والجملة الخبرية المستعملة في مقام الانشاء،
ومع ملاحظة أن الكلام في تحديد وتشخيص معنى (الأمر، النهي، الأوامر، النواهي) والذي يشمل المادة والصيغة (الهيئة) فإن كلام السيد الأستاذ يكون أخص من
المدّعى أو انه يرجع إلى المصادرة،
وأما ما أشار إليه بعد هذا الكلام مباشرة من الانقسام إلى المادة والهيئة (الصيغة) فسيأتي التعليق عليه ان شاء الله تعالى.
تعليق (3):
قوله (قدس سره) [[لأن اصنافه قد لا تزيد على اثنين...]] ظاهر في التقليل والاحتمال ولا يدل على القطع واليقين وهذا يعني أن الاحتمال الآخر ((وهو أن اصنافه قد
تزيد على اثنين)) وارد ومحتمل أيضاً، وبهذا اللحاظ يمكن ان يدّعي المُستعمل صحة استعماله صيغة الجمع، ومن هنا يكون كلام السيد الأستاذ (قدس سره) غير تام.
تعليق (4):
لو تنزّلنا عمّا سبق وسلمنا بوجود صنفين فقط فلا يتم ما ذكره (قدس سره) [[فيكفي في مقام بيانها اللفظ المفرد]]
وذلك لأنه لو كان يكفي في مقام بيانها اللفظ المفرد وهي في مورد المثنى لأنها صنفان حسب الفرض.... فإنه يكفي اللفظ المفرد في البيان حتى في موارد الجمع، فلا
فرق من هذه الناحية بين المثنى والجمع،
وكذلك لا فرق بينهما من ناحية عدم الكفاية، فاذا كانت موارد الجمع لا يكفي فيها اللفظ المفرد بل لابد من صيغة الجمع، فكذلك موارد المثنى لا يكفي فيها اللفظ المفرد
بل لابد من صيغة المثنى.